الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

253

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و اما ما افاده قدس سره من ان مطلوبية المقدمة حيث كانت به مجرد التوصل بها فلا جرم يكون التوصل بها الى الواجب معتبرا فيها ففيه انه انما كانت مطلوبيتها لاجل عدم التمكن من التوصل بدونها لا لاجل التوصل بها لما عرفت من انه ليس من آثارها بل مما يترتب عليها احيانا بالاختيار بمقدمات اخرى و هى مبادى اختياره و لا يكاد يكون مثل ذا غاية لمطلوبيتها و داعيا الى ايجابها